تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

- ( ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ) - ( قال المحقق : النظر الثاني - في بيان ما تجب فيه الزكاة وما تستحب . تجب الزكاة في الأنعام الثلاث : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضّة ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا تجب فيما عدا ذلك ) . انحصار الأجناس الزكوية في تسعة : تدل على ذلك النصوص المتواترة ، منها : 1 - صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام قالا : « فرض اللَّه الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنّها رسول اللَّه ( ص ) في تسعة أشياء ، وعفا عما سواهن ، في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا رسول اللَّه ( ص ) عما سوى ذلك » ( 1 ) . 2 - ما رواه الكليني بسنده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه - السلام قال : « وضع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم .

هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 .