تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

1225 - مفتاح [ عدم إرث الزوجة من رقبة الأرض والعقار ] الزوجة لا ترث من رقبة الأرض والعقار ، لا عينا ولا قيمة ، وترث من أبنيتها وآلاتها الغير المنتقلة عينا عند أكثر أصحابنا للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا ( 1 ) والحسن ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، الا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فيعطي ربعها أو ثمنها ( 2 ) . وفي إلحاق الشجر بالأرض لدخوله في العقار أو الآلات لخروجه من الأرض والتربة قولان ، وفي الصحيح « لا ترث النساء من العقار شيئا ويعطي قيمة البناء والشجر والنخل » ( 3 ) ، وفي حكم الشجر المياه المملوكة بتبعية الأرض ، والتي يكون في مثل البئر والقناة على الأقوى . والمفيد خص هذا الحرمان بالمساكن والدور دون البساتين والضياع ، فيعطى من الأخير عينا ومن آلات المساكن والدور قيمة ، تقليلا للتخصيص وعملا بما دل على المساكن خاصة ، وتخصيصا لغيره بذلك كتخصيص الجميع ما دل على حرمانها من الدواب والسلاح أيضا بما ذكر ، بمعنى تركهم العمل به وان كان صحيحا ، وربما ذلك بأنها من الحبوة ، ولذا لا ترث المرأة منه . والسيد خصه مع ذلك بالعين دون القيمة ، فيعطى عين الضياع وقيمة المساكن مطلقا رقبة وآلات ، للجمع بين الإجماع على الحرمان ونص القرآن .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 518 ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 519 ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 522 ح 16 .