النصف وللأب سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهما فللأب ( 1 ) الحديث . 1223 - مفتاح [ ما لو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم ] إذا اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم ، اختص الأول بالرد على المشهور ، بل كاد يكون إجماعا ، لجمعه بين السببين ، ولان النقص يدخل عليه فيكون الفاضل له ، وخلاف العماني وابن شاذان شاذ . وكذا إذا اجتمع الأخت للأب مع الأخت للأم ، اختص الأولى بالرد عند الصدوق وجماعة ، لأن النقص يدخل عليه بالزوج ، وللموثق « عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال : لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب » ( 2 ) وفي معناه غيره ، خلافا للقديمين وجماعة ، لآية أولى الأرحام واستواء النسبة . وأما تخصيص الإسكافي الرد في أحد الأبوين والبنتين بالبنتين لدخول النقص عليهما بالزوجين فشاذ . وكذا تخصيص المصري حصة الأم المحجوبة من الرد بالأب ، لأن حجبها لمكانة فيكون الزائد له . 1224 - مفتاح [ ما يحجب عن الأم والزوجين ] الولد الحاجب لكل من الأم والزوجين عن كمال نصيبه ، يشمل ولد الولد وان نزل ، لإطلاق لفظ الولد عليه عرفا ، فيدخل في ظاهر اللفظ ، ولخصوص
مفاتيح الشرائع — صفحة 326
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٢٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 463 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 487 .