تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

الكذب . وقيل : بل يجوز مطلقا ما لم يكن ظلما ، لان العدول عن الحقيقة شائع والقصد مخصص ، وهو الأقوى لشرط قصرها على وجه المصلحة . ختام وإتمام كل ما يحكم العقل بجوازه ولا معارض له من الشرع فهو مباح ، وذلك كالاستظلال بحائط الغير والاستناد إليه ، والاستضاءة بمصباحه ، والتكلم مع مملوكه ، والشرب من نهره والطهارة منه ، والصلاة في أرضه الغير المحجرة ولا الممنوع منها ، ونحو ذلك بشرط أن لا يتجه عليه ضرر في شيء من ذلك ، أو لم يعلم رضاه ، والا لم يجز إذ لا ضرر ولا ضرار في الدين كما في الخبر ( 1 ) المشهور ، وفي القوي « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » ( 2 ) . واللَّه أعلم بحقائق أحكامه .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 376 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 127 .