تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩

والصدوق وأكثر المتأخرين خصوه بغير ذات الولد ، تقليلا للتخصيص وعملا بالمقطوع « إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع » ( 1 ) وللجمع بين هذه النصوص والموثق بل الصحيح « يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت » ( 2 ) بحمله على ذات الولد ، والأولى حمله على التقية لموافقته للعامة . والإسكافي خالف الجميع ومنع الحرمان مطلقا ، عملا بظاهر القرآن والعمومات ، وخصوص هذا الحديث المعتبر من غير تخصيص له . والمسألة محل اشكال وان كان القول الأول من دون التخصيص بغير ذات الولد أقوى ، ومعه أشهر . والحكم من متفرداتنا ، والحكمة ما استفاض في النصوص ( 3 ) من أن الزوجة لا نسب بينها وبين الورثة وانما هي دخيل عليهم ، فربما زوجت بأجنبي فيزاحمهم في عقارهم . 1226 - مفتاح [ الحبوة ومواردها وأحكامها ] يخصص الابن الأكبر بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب بدنه من أصل المال ، للمعتبرة ( 4 ) المستفيضة ، ويسمى ب « الحبوة » . وهل هو على الوجوب أو الاستحباب ؟ وهل يأخذ مجانا أو يحتسب عليه من نصيبه بالقيمة ؟ الأكثر على الوجوب وعدم الاحتساب لظواهر النصوص ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 523 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 522 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 518 .
( 4 ) وسائل الشيعة 17 / 440 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 329 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي