تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

والسيد وجماعة على الاستحباب والاحتساب ، لأنهما أوفق بعموم الآية وأقرب إلى الأصل . وفي المسألة اختلافات أخر : كإضافة الإسكافي إلى الأربعة السلاح ، والصدوق الرحل والراحلة والكتب ، لورودها جميعا في المعتبرة ، بل ورد في الصحيح ( 1 ) الدرع أيضا ، وكتخصيص الحلبي الثياب بثياب الصلاة ، وهو شاذ مجهول المستند . وكاشتراط ابن حمزة قضاؤه ما فات أبوه من صلاة وصيام ، لان الحبوة عوض عن ذلك ، ولم يثبت وان جاز أن يكون هي الحكمة في شرعيتها ، وكاشتراطه هو وجماعة بقاء تركة غيرها ، حذرا من الإجحاف والإضرار بالورثة ولإشعار لفظ الحبوة بذلك إلى غير ذلك ، وأصل الحكم من متفرداتنا وهو في الجملة مجمع عليه منا . 1227 - مفتاح [ حكم ارث الحمل والخنثى ] يعزل للحمل نصيب ذكرين استظهارا ، فان فضل عن سهمه رد على الباقي والذي له ما للرجال وما للنساء يعتبر ببوله ، فان بال من أحد فرجيه فالحكم له ، وان بال منهما حكم بأيهما سبق ، فان استويا فبأيهما انقطع أخيرا ، بلا خلاف للنصوص ، منها الموثق وفي آخره « فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء » ( 2 ) وحمل على نصف الأمرين كما في الأخر . فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل ، لامتناع إرادة

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 439 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 575 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 330 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي