تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

المجموع ولتساوي الأمرين ، فيعطى المتيقن ويقسم المشكوك فيه كما في نظائره وعليه أكثر المتأخرين ، خلافا للخلاف فيعمل بالقرعة لأنها لكل مشتبه كما في النصوص ، وللمفيد والسيد فيعد أضلاعه ، فإن استوى جنباه فهي امرأة ، وان اختلفا فهو ذكر للخبر الشريحي ، وفي سنده جهالة . ودعوى الإجماع من السيد معارضة بمثلها من الشيخ في الخلاف ، وان قال بالأول في أكثر كتبه . وفي كيفية القسمة على الأول طريقان : ذهب إلى كل قوم أحدهما : أن يعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ، والأخر : أن يفرض مرة ذكرا وأخرى أنثى ويقسم الفريضة مرتين ويعطى نصف النصيبين ، ويختلف في بعض المواضع ، كما إذا اجتمع معه ذكر وأنثى ، فعلى الأول له ثلاثة من تسعة ، وعلى الثاني ثلاثة عشر من أربعين ، فينقص ثلاث من واحد . ومن ليس له ما للرجال وما للنساء يورث بالقرعة في المشهور ، للنصوص المستفيضة منها الصحيح : يقرع الإمام أو المقرع ، يكتب على سهم عبد اللَّه وعلى سهم أمة اللَّه ، ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب . ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال فأيهما خرج يرث عليه ( 1 ) . وهل يجب الدعاء أم يستحب ؟ الظاهر الثاني ، للأصل ولعدم الصراحة في الوجوب وخلو غيره عنه . وقال الإسكافي : إذا نحي ببوله عند خروجه من مباله فهو ذكر ، وان كان لا ينحي بل يبول على مباله فهو أنثى للخبر . وفيه قطع وإرسال ، والشيخ قدمه على القرعة ان حصل العلم به .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 580 .