النص : أولاد الأولاد يحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر وان سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب ( 1 ) . وفي شموله الممنوع من الإرث كالرقيق وجهان . والإخوة الحاجبون للأم يشمل الأخوين فصاعدا ، لدخولهما في صيغة الجمع ، ومثله واقع في القرآن . وكذا الأخ مع الأختين والأربع أخوات بالنص والإجماع فيهما ، وفي الصحيح « لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات » ( 2 ) وفي الحسن « إذا ترك الميت أخوين فهم أخوة مع الميت حجبا الأم من الثلث ، فإن كان واحدا لم يحجب الأم ، وقال : إذا كن أربعة أخوات حجبن الأم من الثلث لأنهن بمنزلة أخوين ، وان كن ثلاثا لم يحجبن » ( 3 ) . ويشترط أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء بالإجماع والصحيح ، وفي القاتل قولان وكذا الحمل ، والأشهر عدم الحجب فيهما ، وفي رواية « ان الطفل والولد لا يحجب ولا يرث الا ما إذن بالصراخ » ( 4 ) . وأن يكونوا للأب والأم أو للأب بإجماعنا والنصوص . وأن يكون الأب موجودا على المشهور للنص ، ولأن علة الحجب التوفير على الأب لأجل نفقته وعياله كما في النص ، ويمكن استفادته من قوله تعالى « وَوَرِثَهُ أَبَواهُ » ( 5 ) أيضا ، خلافا لظاهر الصدوق وله خبران يقربان من الصحة متروكان بالإجماع ، لاشتمالهما على إرث الإخوة مع الأب ، وحملا على التقية أو إلزامهم بمعتقدهم .
مفاتيح الشرائع — صفحة 327
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٢٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 467 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 457 ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 456 .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 459 .
( 5 ) سورة النساء : 11 .