اعتبارا للنسبة إلى نفس الميت ، خلافا للمصري فثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها أيضا وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا ، اعتبارا في الطرفين بالتقرب إلى الأم في الجملة المقتضي للتسوية ، وللبرز هي ( 1 ) فثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية ، وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثا .
وقسمة أجداد الأب كالأول ، اعتبارا في الطرفين بالتقرب إلى الأب ، وفي المسألة إشكال .
ومثله بعينه الأعمام والأخوال والعمات والخالات المجتمعون من الجانبين في المرتبة الثانية فصاعدا ، والأشهر فيه الأول أيضا .
وأما أولاد الإخوة والأخوات المجتمعون في المرتبة النازلة ، فلا خلاف في اعتبار نسبتهم إلى نفس الميت في القسمة فيما أظن ، وكذا أولاد الأولاد لا على قول القاضي الشاذ كما مر .
1222 - مفتاح
[ لا عول ولا تعصيب عندنا ]
الوارث ان كان واحدا من أي طبقة أو درجة كان ، يجوز المال بعضها بالفرض ان كان صاحب فرض والباقي بالقرابة ، أو بالقرابة المحضة ، أو بالولاء على الترتيب الذي ذكرناه سابقا .
وان كان أكثر ولم يحجب بعضهم بعضا قسم على التفصيل السابق ، وقدم صاحب الفرض ان كان والباقي للباقي ان كان ، وان كانوا جميعا أصحاب فروض يعطى كل صاحب فرض سهمه ، وان لم يف المال بسهامهم كان النقص داخلا على البنت أو البنات أو الأخت أو الأخوات للأبوين أو الأب لا غير ، إذ لا عول
هامش
( 1 ) هو الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البرزهي « منه » .