تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
اعتبارا للنسبة إلى نفس الميت ، خلافا للمصري فثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها أيضا وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا ، اعتبارا في الطرفين بالتقرب إلى الأم في الجملة المقتضي للتسوية ، وللبرز هي ( 1 ) فثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية ، وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثا . وقسمة أجداد الأب كالأول ، اعتبارا في الطرفين بالتقرب إلى الأب ، وفي المسألة إشكال . ومثله بعينه الأعمام والأخوال والعمات والخالات المجتمعون من الجانبين في المرتبة الثانية فصاعدا ، والأشهر فيه الأول أيضا . وأما أولاد الإخوة والأخوات المجتمعون في المرتبة النازلة ، فلا خلاف في اعتبار نسبتهم إلى نفس الميت في القسمة فيما أظن ، وكذا أولاد الأولاد لا على قول القاضي الشاذ كما مر . 1222 - مفتاح [ لا عول ولا تعصيب عندنا ] الوارث ان كان واحدا من أي طبقة أو درجة كان ، يجوز المال بعضها بالفرض ان كان صاحب فرض والباقي بالقرابة ، أو بالقرابة المحضة ، أو بالولاء على الترتيب الذي ذكرناه سابقا . وان كان أكثر ولم يحجب بعضهم بعضا قسم على التفصيل السابق ، وقدم صاحب الفرض ان كان والباقي للباقي ان كان ، وان كانوا جميعا أصحاب فروض يعطى كل صاحب فرض سهمه ، وان لم يف المال بسهامهم كان النقص داخلا على البنت أو البنات أو الأخت أو الأخوات للأبوين أو الأب لا غير ، إذ لا عول
هامش
( 1 ) هو الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البرزهي « منه » .