وخالف في هذا القاضي تبعا لبعض القدماء فقال : باقتسام أولاد البنت نصيبهم بالسوية لتقربهم بالأنثى . وهو شاذ منقوض بما اعترف به موافقا للقوم في اقتسام أولاد الأخت للأبوين والأب بالتفاوت ، مع مشاركتهم لأولاد البنت في إرث نصيب الأم . 1220 - مفتاح [ نصيب الخال والخالة ] المشهور أن للخال أو الخالة المنفردتين مع العم أو العمة الثلث ، لان نصيب الأم ذلك وللمعتبرة الصريحة ، خلافا للصدوقين وجماعة فالسدس ، وكأنهم ألحقوه بالكلالة ، وهو ضعيف . وكذا الكلام في الجد أو الجدة للأم المنفردتين مع الجد أو الجدة للأب على المشهور ، وقيل فيه أقوال أخر شتى لا مأخذ لها سوى إلحاق الأجداد بالكلالة وهي نادرة . نعم في الصحيح عن رجل مات وترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال : المال بينهم أخوين كانا ، أو مائة فالجد معهم كواحد منهم للجد مثل نصيب واحد من الإخوة ( 1 ) . وهو مشعر بأن الجد مثل الأخ مطلقا . 1221 - مفتاح [ نصيب الأجداد المجتمعين من الجانبين ] المشهور أن الأجداد المجتمعين من الجانبين في المرتبة الثانية فصاعدا ، يقتسم المتقرب بالأب منهم الثلثين بالتفاوت ، والمتقرب بالأم الثلث بالسوية
مفاتيح الشرائع — صفحة 323
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٢٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 490 .