1214 - مفتاح [ كون الإرث بعد الدين ] إذا مات وعليه دين ، فان استوعب التركة لم ينتقل إلى الوارث ، والا انتقل ما فضل عند الأكثر ، لأن الإرث بعد الدين للآية . وقيل : بل ينتقل إليه مطلقا وان منع من التصرف إلى أن يوفي الدين ، لاستحالة بقاء ملك بغير مالك ، فإنه لا ينتقل إلى الديان إجماعا ، فيحمل الآية على الملك المستقر ، وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بين الوفاة والوفاء وغير ذلك . 1215 - مفتاح [ حكم إرث الدية ] الدية في حكم مال المقتول يرثها الوارث جميعا ، ويقضى منها الديون ويخرج منها الوصايا عند جماعة للعمومات ، وخصوص الخبر « إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال » ( 1 ) ، خلافا للآخرين فقيل : لا يرث منها المتقرب بالأم للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح « ان الدية يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين ، إلا الإخوة من الأم والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا » ( 2 ) . وتعميم الحرمان لغير الإخوة من باب الأولوية ، وقيل : لا يرث منها المتقرب بالأب وحده أيضا ، وهو شاذ .
مفاتيح الشرائع — صفحة 317
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣١٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 397 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 393 .