1209 - مفتاح [ القتل يمنع الإرث ] القتل يمنع الإرث ان كان عمدا ظلما بالنص والإجماع ، وان كان لحق لم يمنع بلا خلاف للنص . وفي الخطأ أقوال : ثالثها منعه من الدية خاصة ، والأشهر عدم المنع للصحيح « عن رجل قتل أمه . قال : ان كان خطأ ورثها وان كان عمدا لم يرثها » ( 1 ) ومثله غيره ، ولانتفاء الحكمة الباعثة على نفي الإرث حيث لم يقصد القتل ، وخبر القولين الأخيرين ضعيفان ، والمفصل عامي ، وعموم « لا ميراث للقاتل » ( 2 ) مخصوص بالعمد بالنص الصحيح ، وأخذ القاتل الدية من العاقلة استبعاد محض ، ومع ذلك فالتفصيل لا يخلو من قوة ، لما فيه من الجمع بين الاخبار كما قاله المفيد . 1210 - مفتاح [ حكم توريث المسلم بالسبب والنسب الفاسد ] المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ، ويرث بالنسب بالشبهة كما يرث بالنسب الصحيح بلا خلاف ، للحقوق أحكام النسب بها شرعا . وأما من نكح من المحرمات من أهل الذمة لشبهة دينه فيرث بالنسب والسبب جميعا على الأصح ، وفاقا للصدوق والشيخ وأتباعهما للقوي « كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه من وجهين : من وجه أنها أمه ، ومن وجه أنها زوجته » ( 3 )
مفاتيح الشرائع — صفحة 314
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣١٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 392 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 388 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 596 .