تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

ذي المال وعديمه « أن المال لمن لا مال له » ( 1 ) وفي رواية أخرى « ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا » ( 2 ) خلافا للمفيد والديلمي في الثاني ، فإنه يورث مما ورث من الأول عندهما ، لأنه صار كسائر ماله قبل الحكم بموته ، ولو ورد تقديم توريث الأقل نصيبا في الصحيح وغيره « تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة » ( 3 ) فلو لا ذلك لفقدت الفائدة في التقديم وغيرهما جعل التقديم تعبدا . مع أن في رواية أخرى وردت بالواو دون ثم وزادت « معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون ما يورث بعضهم بعضا شيئا » ( 4 ) وفي المستفيض « في المهدوم عليهم أنه يسهم فأيهم أصابه السهم ورث الأخر » ( 5 ) . الباب الثالث ( في تفصيل السهام وكيفية الاقتسام ) قال اللَّه تعالى « يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ » ( 6 ) الآية وقال « إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ » ( 7 ) الآية .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 591 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 592 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 592 ح 1 .
( 4 ) نفس المصدر .
( 5 ) وسائل الشيعة 17 / 593 ح 3 .
( 6 ) سورة النساء : 11 .
( 7 ) سورة النساء : 176 .