لم يوجد له خبر قسمت ، لاعتداد زوجته على هذا الوجه عدة الوفاة إجماعا ، وعصمة الفروج أشد من عصمة الأموال ، وللموثق « في المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم » ( 1 ) وفي رواية « المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم بين الورثة » ( 2 ) . والإسكافي عشر سنين من غير قيد الطلب بشرط انقطاع خبره وقال : فيمن شهدت هزيمته في العسكر وقتل أكثر من كان فيه أربع سنين . والمفيد يقسم وارثه الملي مع ضمانهم له على تقدير ظهوره ، للقوي « إذا كان الورثة ملاء اقتسموه فان جاء ردوه عليه » ( 3 ) ، وقول السيد سيد الأقوال وان كان الأول أحوطها . 1217 - مفتاح [ ما لو اقترن موت المتوارثين أو اشتبه المتقدم ] إذا اقترن موت المتوارثين أو اشتبه المتقدم فلا إرث ، إلا في الغرقى والمهدوم عليهم مع الاشتباه فإنه يرث كل منهم صاحبه بالنص والإجماع . وألحق بهما الإسكافي والحلبي وظاهر النهاية ما سوى حتف الأنف من الأسباب الموجبة للاشتباه كالحرق والقتل ، لعلية الاشتباه المستند إلى سبب ، ومنع العلية . وانما يرث أحدهم مما ترك صاحبه دون ما ورثه من الأخر عند الأكثر ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص والوفاق ، وللصحيح الوارد في
مفاتيح الشرائع — صفحة 319
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣١٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 583 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 585 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 584 .