وولد الزنا لا يرث ولا يورث أحدا من والديه وأقاربهما ، لعدم اعتبار نسبه شرعا ، وللصحيح « ولا يرثه إلا أولاده أو أحد زوجية » ( 1 ) وعند الصدوق والإسكافي أنه كولد الملاعنة للخبرين . ولا توارث بين اللقيط والملتقط بسبب الالتقاط بلا خلاف ، ولا بين من وطئ أمه مع أبيه غيره وبين أبيه عند جماعة ، فينفق عليه أبوه ويعزل له من المال قدر ما يتقوى به كما في الصحيح ، خلافا لآخرين لان الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 2 ) . ومن كانت أمه أمة مشتركة قد وطئها الشريكان معا يقرع بينهما ، كما مر في النكاح . 1213 - مفتاح [ حكم ارث الحمل ] ارث الحمل مشروط بخروجه حيا ، وفي اشتراط استقرار الحياة قولان : وفي الصحيح « إذا تحرك ورث ، أنه ربما كان أخرس » ( 3 ) والحسن قريب منه ، وأما الخبر « لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته » ( 4 ) فلا ينافيه ، لاختصاصه بها ، الا أن الشيخ حمله على التقية . ولا يشترط حياته عند موت المورث بلا خلاف للعموم ، نعم يشترط العلم بوجوده عند الموت .
مفاتيح الشرائع — صفحة 316
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣١٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 566 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 568 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 586 ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 17 / 586 ح 1 .