تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

وفي الخبر « كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه » ( 1 ) وفي معناه غيره . وقيل : لا يرث بذلك مطلقا ، لان الفاسد خلاف ما أنزل اللَّه والقسط المأمور بالحكم بهما . وجوابه : ان إقرارهم على دينهم مما أنزل اللَّه ، وهذا من لوازم ذاك . وقيل : بإرثه بالنسب دون السبب كالمسلم . 1211 - مفتاح [ ثبوت النسب بالإقرار ] إذا تعارف اثنان توارثا ، ولا يكلفان البينة لانحصار الحق فيهما ، وعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » وخصوص الصحيح الصريح ، الا أن يكونا معروفين بغير ذلك النسب ، وقيل : تكلف الأم بالبينة على الولادة لإمكان إقامتها عليها ، وهو ضعيف . 1212 - مفتاح [ حكم ارث ولد الملاعنة والزنا واللقيط ] ولد الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد من جهته ، لانقطاع نسبه باللعان . نعم لو اعترف به بعد اللعان لحق به وورثه الولد وهو لا يرثه للنصوص ، وهل يعدى إرثه حينئذ إلى أقارب أبيه ؟ الأكثر لا ، خلافا للحلبي . ويرث أمه وأقاربها إجماعا ونصا ، لثبوت نسبه إليها ، ويرثونه على الأصح المشهور ، كما في النصوص المستفيضة ، وما دل على خلافه - الا أن يعترف به الأب - متروك .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 597 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 315 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي