وزاد في بعضها « يرث هذا هذا وهذا هذا ، الا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم » ( 1 ) . 1208 - مفتاح [ الرق يمنع من التوارث ] الرق يمنع الإرث والإيراث من الطرفين ، بالنص والإجماع ولعدم قبوله الملك ، ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد . وإذا أعتق قبل القسمة ورث كما في المعتبرة ، إلا مع اتحاد غيره الوارث ، وفي الخبر « في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر ، أرأيت ان ماتت أم العبد وتركت مالا ؟ قال : يرثها ابنها الحر » ( 2 ) . والمبعض يرث ويورث من نصيبه بقدر حريته بلا خلاف منا ، ورواه العامة واستفاض أخبارنا به في المكاتب ، وفي كيفية الإرث منه بنسبة الحرية وجهان . ولو انحصر الوارث في المملوك ، اشتري من التركة وأعتق وأعطي بقية المال ، ويقهر المالك على بيعه ، بإجماعنا والنصوص المستفيضة في الأبوين ، أما في غيرهما من الأولاد وسائر الأقارب والزوجين فأقوال : أصحها ذلك ، لدلالة الحسن وغيره على حكم الأولاد ، والقوي على حكم سائر الأقارب ، والصحيح على حكم الزوجة والزوج أولى منها . ولو قصر المال عن ثمنه فهل يفك بما وجد ويسعى في الباقي أم يكون الميراث للإمام ؟ قولان : أقواهما الأول وأشهرهما الثاني .
مفاتيح الشرائع — صفحة 313
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣١٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 377 ح 15 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 377 ح 18 .