تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

ولا يتعدى الإرث من الضامن إلى أقاربه وورثته ، قصرا على موجب الشروط واليقين . فإذا عدم الضامن كان الميراث للإمام للصحاح ، وهو آخر طبقات الولاء فإن الإمام وارث من لا وارث له بإجماعنا ، كما نقله في الخلاف . وفي الاستبصار جعل بعد الضامن لبيت المال كما عليه العامة للخبرين . والمحقق الطوسي جعل بين ولائي الضامن والإمام ولائين آخرين : أحدهما ولاء من أسلم على يده كافر ، فولاء الكافر له وورثه إذا لم يكن له وارث مسلم كما في الخبر وفيه ضعف سندا ودلالة ، والأخر ولاء مستحق الزكاة إذا كان الميت عبدا مشترى من مالها لفقد المستحق كما في الموثق « يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة » ( 1 ) لأنه انما اشتري بمالهم ، وبه قال الشيخ والصدوقان والحلي ، وهو حسن . وما للإمام يقسم حال غيبته في الفقراء والمساكين ، وقيل : يحفظ له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره ، وفي الصحيحين « أنه من الأنفال » ( 2 ) وهو يدل على جواز الأول ان لم يدل على أعم منه . الباب الثاني ( في موانع الإرث واللواحق ) 1207 - مفتاح [ الكفر يمنع الإرث من المسلم ] الكفر يمنع الإرث من المسلم ، بالنص والإجماع « فنرثهم ولا يرثونا » .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 554 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 548 .