تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ولو كان أحد الطرفين حرا أصليا فلا ولاء على الولد لاتباعه الأشرف . ولو كان معتق الولد غير معتق الأبوين اختص كل بولاية ، لتقدم مباشر العتق على معتق الأبوين . ولا ينجر ولاء الولد من معتقه على تقدير فقده وفقد عصبته إلى معتق أبويه لاختصاص الانجرار من الضعيف إلى القوي . نعم لو حملت به بعد العتق وكان أبوه رقا فولاء الولد لمعتق الأم ، إذ لا ولاء على الأب ، ولمعتق الأم عليه نعمة لانعتاقه بعتقها ، كذا قالوه . وإذا فقد قرابة المولى يرثه مولى المولى ، فان عدم فقرابة مولى المولى على تفصيل قرابة المولى ، فان فقد الجميع فمعتق أب المعتق ، ثم معتق هذا المعتق وهكذا كالأول . 1206 - مفتاح [ ولاء ضامن الجريرة وحكم من فقده ] إذا فقد ولاء العتق أصلا فولاء ضامن الجريرة ، فإنه يرث من غير عكس ، الا أن يتعاكس الضمان بالإجماع والصحاح . وهذا العقد ( 1 ) مفتقر إلى إيجاب وقبول كسائر العقود ، وفي لزومه أو جوازه الا أن يعقل عنه قولان .
هامش
( 1 ) هذا العقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون القرابة ، فأقروا في صدر الإسلام بآية « وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ » ثم نسخ بالإسلام والهجرة بآية « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ » ثم نسخ هذه بالتوارث بالرحم والقرابة بآية « وأولى الأرحام » . ونفى الإرث بضمان الجريرة منسوخ عند الشافعي مطلقا ، ونفى عندنا على بعض الوجوه . وصورة العقد أن يقول المضمون : عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عنى وتعقل عنى وترثني ، ويقول : قبلت ونحوه « منه » .