تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

في الصحيح ، ولتشبهه بالنسب الذي لا يورث . وتظهر الفائدة فيما لو مات المنعم قبل العتق وخلف وارثا غير الوارث بعد موت العتيق ، كما لو مات المنعم عن ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم العتيق ، فعلى المختار يختص الإرث بالولد الباقي وعلى الأخر يشاركه أولاد الولد الميت . 1205 - مفتاح [ توريث المولى أولاد عتيقه مع فقد النسب وأحكامه ] كما يرث المولى عتيقه مع فقد قرابته ، كذلك يرث أولاد عتيقه مع فقد النسب ، ففي الصحيح « عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه . قال : ولاء ولده لمن أعتقه » ( 1 ) . قيل : فلو تعدد مولى الأب والأم فوارث الولد مولى الأب ، لأنه أقوى وأولى ، ولان الولاء تلو النسب ، والنسب إلى الإباء دون الأمهات . ولو كان عتق الأب بعد الأم ، انجر الولاء من معتق الأم إلى معتق الأب ، لأن ثبوت الولاء لمولى الأم كان لضرورة أنه لا ولاء على الأب فإذا وجد قدم . ولو أعتق الجد قبل عتق الأب ففي انجرار الولاء من مولى الأم إلى مولى الجد وجهان : لقيامه مقام الأب ، وكونه أحد الطرفين وأشرفهما . وعلى الانجرار فلو أعتق الأب بعد ذلك انجر من مولى الجد إلى مولى الأب ، لأن الجد انما جره لكون الأب رقا ، ويسمى هذا ب « جر الجر » . فلو لم نقل بالانجرار إلى الجد فمات الأب رقا ، ففي انجراره حينئذ إلى مولى الجد بالعتق السابق وجهان .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 41 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 309 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي