تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

نفسه حيث شاء ويتولى من شاء ( 1 ) . وللصحيح : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر ولا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه ( 2 ) . ولظاهر « الولاء لمن أعتق » فإنه مقصور على مباشرة العتق ، خلافا للمبسوط وابن حمزة في أم الولد ، وهو ضعيف ودعوى الإجماع ممنوعة . وفيمن انعتق بالقرابة ، سواء ملكه بالاختيار أولا ، للموثق : في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح أن يبيعه ولا يتخذه عبدا ، وهو مولاه وأخوه في الدين وأيهما مات ورثه صاحبه ، الا أن يكون له وارث أقرب إليه منه ( 3 ) ، وحمل الإرث بالقرابة دون الولاء . وفي منذور العتق والمعتق في الكفارة قولان . ويشترط أيضا أن لا يتبرأ من ضمان جريرته حال الإعتاق ، فلو تبرأ منه فلا ولاء له للإجماع والمعتبرة ، وفي اشتراط الاشهاد في التبري قولان : أصحهما العدم ، لان المراد منه الإثبات عند الحاكم لا ثبوته في نفسه ، وتضمن المعتبرة للأمر بالإشهاد لا يدل على الاشتراط . 1204 - مفتاح [ حكم الميراث فيما لو فقد المنعم ] إذا فقد المنعم فالميراث لأولاده الذكور خاصة ان كان رجلا ، ثم لعصبته

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 39 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 546 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 16 .