تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

1203 - مفتاح [ ولاء الإعتاق ] الولاء بعد النسب ، بالإجماع وآية « أولى الأرحام » والنصوص المستفيضة ، فمع وجود ذي قرب وان بعد لا يرث ذو الولاء ، وهو على طبقات أقربها ولاء العتق . ويختص الإرث بالمنعم دون المنعم عليه على المشهور ، بل ادعى الشيخ عليه الإجماع ، لأن الإرث يحتاج إلى سبب شرعي وثم يثبت . والأصل عدم التوارث ولحديث « الولاء لمن أعتق » ( 1 ) وفي بعض الألفاظ « إنما الولاء » وهو أظهر دلالة ، خلافا للصدوق والإسكافي ، ولعله للخبر « الولاء لحمة كلحمة النسب » ( 2 ) وهو شاذ ضعيف . نعم لو دار الولاء توارثا ، كما لو أعتق العتيق أبا المنعم . ويشترط كون العتق تبرعا على المشهور ، للصحيح : انظروا في القرآن فما كان فيه « فتحرير رقبة » فتلك السائبة التي لا ولاء لأحد عليها الا اللَّه ، فما كان . ولاؤه للَّه فهو لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وما كان لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فان ولاءه للإمام عليه السلام ، وجنايته على الإمام وميراثه له ( 3 ) . وفي معناه [ أخبار ] أخر . وفي رواية في الرجل أعتق ، إله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب ؟ فقال : إذا أعتق للَّه فهو مولى للذي أعتقه ، وإذا أعتق وجعل سائبة فله أن يضع

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 544 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 47 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 549 .