تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥

وفصل الصدوق وجماعة بحال الغيبة والحضور ، فيرد في الأول دون الثاني جمعا . وفيه : أن النصوص الواردة بالرد انما هو في حال الحضور كما لا يخفى ، الا أن يقال بهبة الإمام . وإذا عقد المريض على امرأة في مرض ولم يدخل بها حتى مات في مرضه من غير برء ، فالمشهور بطلان العقد بمعنى عدم لزومه ولا ترتب أثره عليه من المهر والتوارث كما في المعتبرة ، وقد مضى في النكاح . ومن طلق امرأته في مرضه ورثته إلى سنة ، إلا أن يبرأ أو تتزوج بغيره ، للصحاح المستفيضة . وعلل ذلك في بعض الأخبار بالإضرار « قال : ومعنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة » ( 1 ) ، وهو يرثها ما دامت في عدتها التي تملك رجعتها فيها ، لثبوت التوارث بين المطلقة الرجعية وزوجها ، لأنها في حكم الزوجة . ولا توارث بين المتمتعين مطلقا على الأشهر ، لأن المتعة ليست زوجة حقيقة ، ولهذا يجوز الجمع فيها بين أكثر من أربع منها ، وللنصوص المستفيضة وفي بعضها « هي كبعض إمائك » وقيل : يتوارثان مع الشرط للصحيحين ، وحملا على الوصية لها بحصة من ماله جمعا . وقيل : يتوارثان مع عدم شرط [ عدم ] الإرث ، للموثق « يتوارثان إذا لم يشترطا » ( 2 ) وحمل ( 3 ) على اشتراط الأجل لا الميراث جمعا ، لأن العقد حينئذ يكون دواما .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 534 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 536 .
( 3 ) أي حمل الاشتراط في قوله « لم يشترط » على اشتراط الأجل « منه » .