واعتبار الأقرب من إخوة الأم فالأقرب على حدة ، والأقرب من إخوة الأبوين والأب فالأقرب على حدة ، وعدم اعتبار قرب أحد الصنفين بالنسبة إلى الأخر كما في الأخ بالنسبة إلى الجد الأعلى ليس بشيء ، لاتحاد صنف الإخوة جميعا كالجد ، كما هو المفهوم من تقديم الأقرب فالأقرب لغة وعرفا ، مضافا إلى النص الصحيح . 1202 - مفتاح [ حكم توارث الزوجان ] الزوجان يدخلان على جميع الطبقات ولا يحجبهما أحد ، لعموم الآية والمعتبرة المستفيضة والإجماع ، ويأخذان سهميهما المفروضين لا غير ، إلا إذا لم يوجد سوى الزوج من سائر الورثة نسبا ولا ولاء عدا الإمام ، فيرد عليه الفاضل من فرضه على المشهور . بل ادعى عليه الشيخان والسيد الإجماع للقوية المستفيضة ، خلافا للديلمي لظاهر الآية المؤيد بالأصل ، لأن الرد انما يستفاد من آية أولى الأرحام ، والرحم منتفية عن الزوج من حيث هو زوج وللموثق « لا يكون رد على زوج ولا زوجة » ( 1 ) وحمل على التقية لموافقته لمذاهب العامة ، ويجوز حمله على ما إذا كان مع أحدهما وارث من القرابة يرد عليه . ولا يرد على الزوجة أصلا على المشهور للقوية ، خلافا لظاهر المفيد للقوي « رجل مات وترك امرأة . قال : المال لها . قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها . قال : المال له » ( 2 ) ويجوز حمله على هبة الإمام حقه للمرأة .
مفاتيح الشرائع — صفحة 304
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٠٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 513 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 516 .