تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

ولم نجد لهم على شيء منهما مستندا ، الا ما ورد في التعدية إلى الجد من الخبر المشتمل على الحكم الغير المعمول عليه عندهم . والإسكافي جعل السدس من نصيب المطعم ، وظاهر الاخبار يدفعه . وفي الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس . وربما قيل باستحباب أقل الأمرين من الزائد عن السدس ومنه ، ولا دليل نقليا عليهما . قيل : وان تعدد الأجداد فالسدس بينهم . وفي الخبر « إذا ترك الميت جدتين أم أبيه وأم أمه فالسدس بينهما » ( 1 ) وفي رواية « في أبوين وجدة لام ، للأم السدس وللجدة السدس وما بقي - وهو الثلثان - للأب » ( 2 ) . ثم ظاهر بعض الأخبار والأصحاب أن الطعمة إنما تعطى إذا لم يكن للميت ولد . وقال في الكافي بعد نقل أخبار الطعمة : وهي أخبار صحيحة إلا أن إجماع العصابة أن منزلة الجد منزلة الأخ من الأب يرث ميراث الأخ ، فيجوز أن يكون هذه أخبار خاصة ، إلا أنه أخبرني بعض أصحابنا أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أطعم الجد السدس مع الأب ولم يعطه مع الولد ، وليس هذا أيضا مما يوافق إجماع العصابة أن منزلة الأخ والجد بمنزلة واحدة . انتهى كلامه ( 3 ) . وتشريك يونس بن عبد الرحمن العم مع ابن الأخ لا وجه له . وتشريك الفضل بن شاذان ابن الأخ من الأب والأم مع الأخ من الأم ، وابن ابن الأخ من الأبوين مع ابن الأخ من الأم ونحو ذلك ، بناء على أصله من جعل الإخوة صنفين .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 472 ح 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 472 ح 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 471 .