تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

والأم يحجب العم للأب وحده ويأخذ نصيبه . ولا يتعدى الحكم إلى غيرها كما إذا كان العم عمة ، أو بدل الابن بنتا ، أو معهما خالا ، بل ينعكس الحجب ويعود إلى حكم القاعدة ، وما يدل على التعدي مع ضعفه متروك أو مخصوص أو متقى فيه . ومن له قرابة من جهتي الأب والأم ، يحجب من له تلك القرابة من جهة الأب وحده مطلقا ، أو من جهة الأم وحدها من الرد دون الفرض بشرط التساوي في القرب . أما من له قرابتان مختلفتان فلا يحجب من له قرابة واحدة ، لكنه يأخذ بجهتي استحقاقه إذا استويا في الرتبة ككون العم خالا . كل ذلك للنصوص المعتبرة المستفيضة ، وأكثره مجمع عليه . وتقديم الصدوق الأبوين على أولاد الأولاد شاذ ومستنده غير دال ، وكذا تشريكه الجد معهم ، وكذا تشريكه الجد من الأب مع الأب والجد من الأم مع الأم . وكذا تشريك الإسكافي الجدين والجدتين مع الأبوين والبنت . نعم يستفاد من المعتبرة إعطاء السدس الجدة مع وجود ولدها على سبيل الطعمة ، منها الحسن ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أطعم الجدة - أم الأب - السدس وابنها حي ، وأطعم الجدة - أم الأم - السدس وابنتها حية ( 1 ) وفي الموثق وغيره : أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض اللَّه لها شيئا ( 2 ) . والأصحاب حملوها على الاستحباب للأبوين ، وعدوا حكمه إلى الجد ، وقيدوه بما إذا زاد نصيب كل منهما عن السدس ، وكون المطعم له متقربا بالمطعم

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 471 ح 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 470 ح 3 .