تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

الباب الأول ( في موجبات الإرث ومراتب الوارث ) قال اللَّه تعالى « وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله » ( 1 ) . 1201 - مفتاح [ موجبات الإرث وطبقات الأنساب وأحكامها ] موجبات الإرث ثلاثة بالضرورة من الدين : النسب والزوجية والولاء . وذووا الأنساب على طبقات : أقربها الأبوان من غير ارتفاع ، والأولاد وان نزلوا بشرط الترتيب الأقرب فالأقرب . ثم الأجداد والجدات وان علوا مرتبين ، والإخوة والأخوات وأولادهم مع فقدهم وان نزلوا كذلك . ثم الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم مع فقدهم وان نزلوا كذلك . ثم أعمام الأبوين وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وأولادهم مع فقدهم وان نزلوا كذلك الأقرب فالأقرب ، وهكذا إلى سائر الطبقات ، ففي كل من الطبقتين الأوليين صنفان وفي البواقي صنف واحد ، لأنهم إخوة الأب أو الأم . ولا يحجب الأقرب من كل صنف الأبعد من الصنف الأخر الذي في طبقته بل يحجبه إذا كان من صنفه . والواحد من كل طبقة أو درجة - وان كان أنثى - يحجب من وراءه من الطبقات والدرجات ، إلا في صورة واحدة إجماعية ، وهي أن ابن العم للأب

هامش
( 1 ) سورة الأحزاب : 6 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 301 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي