1189 - مفتاح [ موارد تعدد الشهادة والأصل فيها ] الأصل في الشهادة رجلان ، فلا يكفي الواحد مطلقا ، الا ما قيل في هلال رمضان للخبر وهو ضعيف . ولا شاهد ويمين إلا في الماليات كما مر ، مع أنه في معنى اثنين . وكذا شاهد وامرأتان ، فإنه في معنى اثنين فيما يجري فيه ، ويختص بالماليات أيضا ، ويثبت به كلها لقوله تعالى « فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ » ( 1 ) . وفي ثبوت العتق والطلاق والنكاح والقتل به خلاف ، والأقرب المنع في الأولين ، لعدم تعلقهما بالمال وللنصوص ، والثبوت في الأخيرين وان اختلفت النصوص فيهما لأكثرية ما دل عليه ، وإمكان حمل أخبار المنع على ما إذا كن منفردات . وربما يجمع في النكاح بحمل أخبار المنع على التقية ، أو على ما إذا كان المدعي الزوج ، لأنه لا يدعي مالا ، واخبار القبول على ما إذا كان المدعي المرأة ، لأن دعواها تتضمن المال من المهر والنفقة وهو حسن . وفي القتل بحمل أخبار المنع على القود ، والقبول على الدية . قال الحلبي : تقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح ، والواحدة في الربع ، وفي الصحيح وغيره ما يدل عليه . وأما الخلع فان ادعته المرأة فكالطلاق ، وان ادعاه الرجل فهو متضمن لدعوى المال ، ومع ذلك فالمشهور عدم ثبوته بذلك مطلقا ، من حيث تضمنه
مفاتيح الشرائع — صفحة 290
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٩٠
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 282 .