حق آدمي لا مانع من إثباته بشهادة الفرع ، وعلل الشرع معرفات فجاز انفكاك معلولاتها ، ولذا يثبت بها في السرقة المال دون الحد عند المانعين لها في الحد مطلقا . وكذا مع الشاهد والمرأتين وبالعكس لو كان المقر سفيها إلى غير ذلك .
وفي قبول شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل شهادتهن قولان : أظهرهما المنع ، لعدم الضرورة إليه ، ولاختصاصهن ببعض الاحكام غالبا .
1192 - مفتاح
[ ما يشترط في الشهادة ]
لا بد من اثنين على كل واحد وان لم يعتبر مغايرتهما فيهما عندنا ، بل يكفي اثنان عليهما جميعا ، أو على أحدهما مع الأصل الأخر لتحقق الثبوت بذلك ، وفي جواز كون الأصل فرعا مع آخر وجهان .
1193 - مفتاح
[ اشتراط تعذر حضور الأصل في قبول الفرع ]
المشهور اشتراط تعذر حضور الأصل في قبول الفرع ، لموت أو زمانه أو مانع يمنعه من حضور مجلس الحكم وان كان حاضرا ، أو يوجب له مشقة لا يتحمل غالبا ، خلافا للخلاف .
وفي الخبر : سئل عن الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال : نعم ، ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه أن يحضر ويقيمها ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 297