تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢

في رواية أخرى « القابلة يجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة » ( 1 ) وخصه العماني بالولادة عملا بالظاهر . القول في الشهادة على الشهادة 1191 - مفتاح [ موارد قبول الشهادة على الشهادة ] وهي مقبولة بالنص والإجماع ، ولعموم « وَاسْتَشْهِدُوا » وكونها حقا من الحقوق لازم الأداء ، ولدعاء الحاجة إليها بغيبة الأصل أو موته . وخصت بالمرة الأولى بلا خلاف للنصوص « لا يجوز شهادة على شهادة على شهادة » ( 1 ) وبما عدا الحدود على المشهور للتسامح فيها ، وللخبرين « أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد » ( 2 ) . وقيل : بل تسمع في الحدود المشتركة فيما بين اللَّه وبين الناس ، ترجيحا لحق الآدمي ، وأخذا بالعموم ، واستضعافا للنص ، فيقتصر به على محل الوفاق . ولو اشتمل سبب الحد على أحكام أخر ، كاللواط المترتب عليه نشر الحرمة بأم المفعول وأخته وبنته ، وكالزنا بالعمة والخالة المترتب عليه تحريم بنتيهما ، وكالزنا مكرها للمرأة بالنسبة إلى ثبوت المهر ونحو ذلك ، فهل يقبل في غير الحد من الاحكام وجهان : من تلازم الأمرين وكونهما معلولي علة واحدة ، ومن وجود المانع في بعضها وهو الحد بالنص والإجماع فبقي الباقي ، لأنه

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 263 .
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 298 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 299 .