تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وان كان في يد ثالث فالمشهور أنه يقضي بأرجح البينتين عدالة ثم كثرة ، ثم يقرع بينهما ويقضي لمن خرج اسمه مع اليمين ، ومع امتناعه منها للآخر ومع نكولهما لهما نصفين ، ويدل على القرعة مع اليمين الصحيح وغيره ، ولهما إحلاف الثالث ان ادعيا علمه ، لا ليقضي عليه بالعين لو نكل أو رد ، بل لفائدة الغرم مع امتناعه ، لحيلولته بين المالك وماله بإقراره لغيره ، خلافا للشيخ فلا يحلف ولا يغرم . 1173 - مفتاح [ حكم التعارض بين البينات ] لا يتحقق التعارض بين شاهدين ، أو شاهد وامرأتين ، وبين شاهد ويمين . لضعف الثاني وقوة الأولين ، ويتحقق بين الأولين لتكافؤهما . 1174 - مفتاح [ أحكام الشهادة بالملك وأولويتها من غيرها ] الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد ، لأنها أصرح فإن اليد يحتمل العارية والإجارة وغيرهما . وكذا من الشهادة بالتصرف لما ذكر . والشهادة بسبب الملك أولى منهما ، لصراحتها بالنسبة إليهما . ولو شهدت بينة الملك أو سببه بتاريخ متقدم وبينة اليد بالحال فقولان ، وكذا لو تعارضتا في الملك واختصت إحداهما بالأقدمية ولم يكن في يد واحد منهما . ولو كان في يد أحدهما فهل يكفي للآخر إقامة البينة على سبق الملك أو اليد أو التصرف ؟ قيل : لا لان اليد الحالية الظاهرة في الملك الحالي لا تدفع
مفاتيح الشرائع — صفحة 272 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي