تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
بعد إنفاذ الثاني فلا أثر له حينئذ ، وكذلك لا أثر لتغير حال المكتوب إليه الكتاب بل كل من قامت عنده البينة ، بأن الأول حكم به وأشهدهم عليه عمل به ، إذ اللازم لكل حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام . القول في اللواحق 1171 - مفتاح [ تعريف المدعي والمنكر والسبب في البينة واليمين لهما ] قد عرف بالخبر المستفيض المجمع عليه أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، فقيل : السبب فيه أن جانب المنكر أقوى لموافقته الظاهر ، والبينة أقوى من اليمين لبرائتها عن تهمة جلب النفع ، فجعلت البينة على المدعي ليجبر قوة الحجة ضعف كلام المدعي ، وقنع من المنكر بالحجة الضعيفة لقوة جانبه . واختلف في تفسير هما ، فقيل : المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة أو الذي إذا سكت خلي ولم يطالب بشيء ، والمدعى عليه لا يخلى ولا يقنع منه بالسكوت . وقيل : المدعي الذي يدعي خلاف الأصل ، والمدعى عليه الذي يدعي ما يوافقه . وقيل : ان المدعي من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر ، والمدعى عليه من يوافق الظاهر . ولا يختلف موجب هذه التفاسير الا نادرا . وقد يكون واحد مدعى ومدعى عليه باعتبارين .
مفاتيح الشرائع — صفحة 270 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي