تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

1172 - مفتاح [ ظهور اليد في الحكم بالملك وأحكامه ] اليد ظاهرة في الملك ما لم يعارضها البينة ، فإن كان في يدهما أو يد من أقر لهما ، قضي بينهما نصفين ويحلف كل منهما لصاحبه . وان كان في يد أحدهما أو من أقر لأحدهما ، قضي له مع يمينه . فإن أقام كل منهما مع اليد بينة بالكل ، ولم يمكن التوفيق بين البينتين قضى بينهما نصفين ، لا لتساقط البينتين وبقاء الحكم ، كما لو لم يكن هناك بينة كما قيل ، ولزم عليه إحلاف كل منهما لصاحبه ، ولا لان مع كل منهما مرجح باليد على نصفه ، فقدمت بينة على ما في يده كما قاله آخرون ، بل لتقدم بينة الخارج لكونه مدعيا ، فيقضى لكل بما في يد الأخر . وان اختص أحدهما باليد ، قضي به لأكثرهما بينة مع يمينه للصحيح ، ومع التساوي للخارج لتقدم بينته وللنص المؤكد المعلل . وقال الشيخ : ان كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببه ، انتزع من يده وأعطي اليد الخارجة ، وان شهدت له بسبب الملك وكانت الأخرى مثلها ، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى . قال : وأما الحكم للحالف ومع حلفهما فالتنصيف كما في الخبر فمحمول على الإصلاح بينهما . وفي عدة من الروايات أن مع تساوي البينتين أقرع بينهما ، وورد « كل مجهول ففيه القرعة » ( 1 ) « وما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى اللَّه إلا خرج سهم المحق » ( 2 ) وقيل فيه أقوال أخر مستندة إلى روايات ضعيفة أو اعتبارات .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 191 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 188 .