تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

ذي اليد بما في يده غير مقبولة . وفي رواية « في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الأخر : هما بيني وبينك ، فقال : أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شيء وأنه لصاحبه ، ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين » ( 1 ) وقال الإسكافي : بل يقسم بينهما على طريقة العول في الصورتين . وكذا لو لم يقيما بينة في الأخيرة ، لوقوع التنازع إلى أجزاء مشاعة غير معينة ولا مشار إليها ، فكل جزء يدعي أحدهما نصفه والأخر جميعه ، ونسبة إحدى الدعويين إلى الأخرى بالثلث فيقسم أثلاثا ، كضرب الديان في مال المفلس والميت ، والأظهر أن إشاعة النصف كافية في خلوصه لمدعي الكل . 1176 - مفتاح [ حكم خفاء إحدى البينتين المتعارضتين على الأخرى ] إذا شهدت إحدى البينتين المتعارضتين بما يمكن خفاؤه على الأخرى قدمت ، كما إذا ادعت الزوجة إصداق عين من التركة ، أو ادعى أجنبي شراء عين منها وأنكره الوارث وادعى الإرث ، سواء قلنا بتقديم الخارج أم لا . أما لو لم يكن هناك بينة فالقول قول الوارث ، لأصالة عدم انتقالها إلى الغير . وإذا تداعى الزوجان متاع البيت ففيه أقوال ونصوص مختلفة . ومن ادعى رقية بالغ عاقل اعتبر تصديقه ، لاستقلاله بنفسه واعتبار قوله ، فإن أنكر فالقول قوله لأن الأصل الحرية .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 169 .