تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

دعوى أب المرأة المتوفاة أنه كان أعارها ما كان عندها من متاع وخدم بلا بينة دون دعوى زوجها وأبويه ( 1 ) . 1169 - مفتاح [ للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة ] إمام الأصل عليه السلام يقضي بعلمه مطلقا من غير بينة ولا إقرار ، لعصمته المانعة من تطرق التهمة وعلمه المانع من الخلاف ، ولوقوعه من النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام كما ورد في الاخبار . وأما غيره من القضاء فالمشهور ذلك ، لان العلم أقوى من الشاهدين ، وقيل : لا يقضي لأن فيه تهمة وتزكية لنفسه . وقيل : يقضي في حقوق الناس دون حقوق اللَّه سبحانه ، لأنها مبنية على الرخصة والمسامحة فلا يناسبها القضاء بالعلم ، ويؤيده الخبر في الملاعنة « لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها » ( 2 ) ، ومنهم من عكس ولم يظهر مستنده . وعلى التقادير يقضي بعلمه بلا خلاف في تزكية الشهود وجرحهم ، حذرا من لزوم الدور والتسلسل ، وفي الإقرار عنده وان لم يسمعه غيره ، وقيل : بشرط أن يكون في مجلس القضاء ، وفي العلم بخطأ الشهود يقينا أو كذبهم ، وفي تعزير من أساء أدبه في مجلس القضاء وان لم يعلمه غيره ، لأنه من ضرورة أبهة إقامة القضاء ، وفيما إذا شاهد معه آخر ، فإنه لا يقصر عن شاهد .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 213 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 310 نظيره .