تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

1166 - مفتاح [ ما يستحب للحاكم قبل الإحلاف ] يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين ، والتخويف من عاقبتها ، بذكر ما ورد فيها من النصوص المتضمنة لعقوبة الحلف كاذبا ، والتشديد عليه . وأن يغلظه بالقول والزمان والمكان في الحقوق كلها وان قلت استظهارا ، عدا المال فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع على المشهور ، ولعل مستنده ما ورد أنه « لا يحلف أحد عند قبر رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) على أقل ما يجب فيه القطع » ( 1 ) . ولو امتنع من الإجابة إلى التغليظ لم يجبر ، ولم يتحقق بامتناعه نكول لما مر ، من أنه من حلف له باللَّه فليرض ، والظاهر اختصاص استحباب التغليظ في حق الحاكم دون الحالف ، بل التخفيف في جانبه أولى ، لأن اليمين مطلقا مرغوب عنها ، فكلما خفت كان أولى . وفي الخبر : إذا ادعي عليك مال ولم يكن له عليك ، فأراد أن يحلف فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف ، وان كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه ( 2 ) . 1167 - مفتاح [ لزوم اليمين على البت إلا في موارد ] اليمين على البت أبدا ، الا إذا حلف على نفي فعل الغير فعلى نفي العلم ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 219 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 118 .