تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

1164 - مفتاح [ ما يقضى فيه بشاهد ويمين ] يقضى بالشاهد واليمين في الأموال بلا خلاف منا للنصوص المستفيضة ، أما في حقوق اللَّه تعالى وكل مالا يتضمن مالا بوجه كالطلاق والنسب والوكالة والوصية وعيوب النساء ونحوها فلا بلا خلاف ، وفي الصحيح : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، وأما ما كان من حقوق اللَّه أو رؤية هلال فلا ( 1 ) . وفي النكاح والخلع والوقف والعتق خلاف ، والأظهر ثبوت النكاح بهما ان ادعته الزوجة خاصة ، لتضمنه المال حينئذ وان كان الغرض الأصلي فيه الإحصان والتناسل . وكذا الخلع ان ادعاه الزوج خاصة لعين ذلك . وفي الوقف يبنى على أنه هل ينتقل إلى الموقوف عليه ؟ أم اللَّه عز وجل ؟ أم الأول مع الانحصار والثاني مع عدمه ؟ أو يبقى على ملك الواقف ؟ وبالجملة فالثبوت بهما يتبع المالية . ويشترط تقديم الشهادة على اليمين عندنا ، لأن وظيفة المدعي بالأصالة انما هي البينة ، واليمين تتميم لها بالنص ، فلو قدم اليمين لغت ، وفيه نظر . وإذا تعدد المدعي حلف كل واحد منهم ، ولو امتنع بعضهم لم يثبت نصيبه . 1165 - مفتاح [ وجوب الحلف باللَّه تعالى فقط ] لا يستحلف أحد إلا باللَّه ولو كان كافرا ، كما في النصوص المستفيضة ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 196 .