نعم ان كانوا من أهل الريبة استحب التفريق ، كما فعله دانيال وداود ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام 1163 - مفتاح [ ما يثبت فيه البينة والحلف ] يثبت البينة والحلف عندنا في كل دعوى صحيحة يتعين فيها الجواب ، فيدخل في ذلك النكاح والطلاق والرجعة والعتق والنسب والولاء وغيرها للعموم . نعم لا يحلف المنكر في الحدود ، للخبر المشهور « لا يمين في حد » ( 1 ) ولان المدعي غير مستحق فيها بموجب الدعوى ، لأنها حق اللَّه تعالى والمستحق لم يأذن في الدعوى ، ولم يطلب الإثبات بل أمر بخلافه ، كما في الحديث « ادرؤا الحدود بالشبهات » ( 2 ) وغيره . فان كانت للمدعي بينة وإلا سقطت دعواه . ولو اشترك الحقان كالقذف ولا بينة ففي استحلاف القاذف وجهان ، وفي الخبر أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال : هذا قذفني ولم يكن له بينة . فقال : يا أمير المؤمنين استحلفه . فقال : لا يمين في حد ( 3 ) . ومنكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم ، ولو نكل لزمه المال دون القطع .
مفاتيح الشرائع — صفحة 263
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٦٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 336 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 336 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 335 .