القول باليمين إذا تعذرت ، وفي الخبر الوارد في الحكم على الغائب : ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء ، إذا لم يكن مليا ( 1 ) . ولو ذكر المدعي أن له بينة غائبة ، خيره الحاكم بين الصبر وإحلاف الغريم ، وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل عند الأكثر ، خلافا للنهاية حفظا لحق المدعي وحذرا من ذهاب الغريم ، وهو أحوط . 1159 - مفتاح [ اشتراط الدعوى بصيغة الجزم وعدمه ] هل يشترط أن يكون الدعوى بصيغة الجزم ؟ أم يسمع المظنون فيما يخفى كالتهمة ؟ قولان : وعلى الثاني ان حلف المنكر أو قضينا بالنكول فلا كلام ، وان لم ينقض الا برد اليمين لم يرد هنا لعدم إمكانه . وفي سماع الدعوى المجهولة كفرش وثوب قولان ، أما لو كانت دعوى إقرار أو وصية سمعت قولان واحدا لجواز تعلقهما بالمجهول . 1160 - مفتاح [ اشتراط كون الدعوى صحيحة ملزمة للمدعى عليه ] لا بد من كون الدعوى صحيحة ملزمة للمدعى عليه ، فلو ادعى هبة لم يسمع حتى يدعي الإقباض ، الا أن يقال : ان الإطلاق محمول على الصحيح . ولو ادعى أن هذه بنت أمته لم تسمع ، لاحتمال أن تلدها في ملك غيره ثم تصير له ، ولا يفتقر إلى الكشف والتفصيل عندنا إلا في القتل ، للخلاف في
مفاتيح الشرائع — صفحة 259
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٥٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 216 .