وأما ما في الحسن « ترد اليمين على المدعى » ( 1 ) وفي آخر « يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له » ( 2 ) فلا دلالة لهما على الثاني مع ضعف الثاني ، ولا ريب أن الرد أولى وأحوط . وعلى الأول فلو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه ، ولو ردها ثم بذلها قبل إحلاف المدعي ففي قبولها منه قولان ، مبنيان على أن الرد تعويض أو إسقاط . ولو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر ففي جواز رجوعه قولان . 1158 - مفتاح [ عدم استحلاف المدعي مع البينة إلا في موارد ] لا يستحلف المدعي مع البنية بالإجماع والنصوص ، ولانتفاء التهمة عنها ، والخبر المخالف لذلك محمول على ما إذا اشتبه عليه صدق البينة . الا أن تكون الشهادة على الميت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا بلا خلاف ، للخبر المتلقى بالقبول وفيه : لأنا لا ندري لعله أوفاه . قال : فان ادعى ولا بينة له فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لا لزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه ( 3 ) . وفي إلحاق الغائب والصبي والمجنون بالميت قولان : من اشتراك العلة ، وكونه قياسا . ومن لم يوجب فيها اليمين أوجب تكفيل القابض استظهارا ، وكذا مع
مفاتيح الشرائع — صفحة 258
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٥٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 176 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 176 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 173 .