تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

وسلم ) أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام » ( 1 ) وفي دلالته نظر ، لجواز أن يكون المراد باليمين يمين القاضي ، أو الحلف كما جعله الإسكافي ، ومال الشيخ إلى القرعة . وأما ما في خبر آخر « إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض ، فكن عن يمينه يعني عن يمين الخصم » ( 2 ) فلا دلالة فيه على ذلك وان كان فيه اشعار به . 1155 - مفتاح [ حكم التماس الخصم إحضار خصمه ] إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم ، أحضره إذا كان في البلد ، سواء حرر المدعي دعواه أم لم يحرز ، الا أن يكون له مانع من الحضور ، كالمرض وحبس الظالم أو الخوف منه ، وكون المرأة مخدرة ونحو ذلك ، فيبعث إليه من يحكم بينه وبين خصمه ، أو يأمره بنصب وكيل للتخاصم عنه ، فان افتقر إلى تحليفه بعث إليه من يحلفه . أما لو كان غائبا لم يحضره حتى يحرر الدعوى ، فقد تكون غير مسموعة ، فيلزم المشقة بإحضاره بغير حق ، وبعد التحرير والسماع يحضره وان كانت المسافة بعيدة . 1156 - مفتاح [ جواز الحكم على الغائب وعدمه ] قيل : يجوز الحكم على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا ، مسافرا كان .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 160 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 159
مفاتيح الشرائع — صفحة 253 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي