وإذا اتخذ كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا ، ليؤمن من انخداعه ، فإن كان مع ذلك فقيها جيد الخط كان حسنا . وينبغي أن يجلس بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب ، وإذا افتقر إلى مترجم لم يقبل عندنا الا شاهدان عدلان ، عملا بالمتفق عليه الأحوط . وإذا تعدى أحد الغريمين أقامه برفق وعمل بمراتب النهي عن المنكر . ويكره أن يقضي وهو غضبان ، أو جائع ، أو مغموم ، وبالجملة ما يشغل النفس ، كما يستفاد من النصوص . وأن يستعمل الانقباض المانع من الإتيان بالحجة ، واللين الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصم . وأن يعين للشهادة قوما دون غيرهم ، وقيل : بتحريمه . وأن يتخذ حاجبا وقت القضاء ، وقيل : بتحريمه لظاهر النص . وأن يباشر المعاملة لنفسه ، لأنه قد يحابي بسبب القضاء ، فيميل قلبه إلى من حاباه ، وفي الحديث « ما عدل وال اتجر في رعيته » ( 1 ) . وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما ، وقيل : بإباحته ، وقيل باستحبابه ، وهما ضعيفان ، وفي الحديث النبوي « جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم » ( 2 ) . 1152 - مفتاح [ موارد نقض حكم القاضي الأول ] إذا حكم القاضي الأول بحكم ، لم يجب على الثاني البحث فيه ، وجاز له إمضاؤه ، لكن لو نظر فيه وظهر له خطاؤه وجب عليه نقضه ، ولو كان الغريم
مفاتيح الشرائع — صفحة 250
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٥٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 150 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 507 .