تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

ولا يصح من دون الأجل عند الأكثر اتباعا للسلف ، ولعجزه عن الأداء حالا ، لان ما في يده لسيده ، وما ليس في يده متوقع الحصول ، فلا بد من ضرب الأجل لئلا يتطرق الجهالة ، خلافا للخلاف والحلي للأصل والعموم ومنع الأمرين ، خصوصا على القول بكونها بيعا أو عتقا بعوض ، والجهالة ممنوعة لإمكان حصول المال في كل وقت يتعقب العقد ولو بالاقتراض ونحوه ، ولا يشترط النجوم بل يكفي أجل واحد ، خلافا للعامة . ولا تصح على عين لأنها أما للمولى أو للغير ، بخلاف الكسب المجدد ، لخروجه عن محض الرقية بالعقد . ولا بد من وصف العوض بما يرتفع به الجهالة ، مالا كان أو منفعة كالخدمة والبناء والخياطة . قيل : ويكره أن يتجاوز قيمته ، وفي الخبر « رجل ملك مملوكا فسأل صاحبه الكتابة ، إله إلا يكاتبه الا على الغلاء ؟ قال : نعم » ( 1 ) 1146 - مفتاح [ كيفية تحرير المكاتب وجملة أحكامه ] ان أطلق العقد أعتق بقدر ما أدى ، وان اشترط رده في الرق متى عجز فلا يعتق إلا بأداء الجميع ، لإجماعنا والصحاح ، وأنكر العامة الأول . ثم إن عين حدا لعجز فذاك ، والا ففي تحديده بتأخير نجم إلى آخر ، أو عن محله ، أو بأن يعلم من حاله العجز عن الفك ، أو غير ذلك أقوال . ومستند الكل ضعيف سندا ودلالة ، نعم في الصحيح ما يشعر بالأول حيث قيل : « وقد اجتمع عليها نجمان . قال : ترد ويطيب لهم ما أخذوا » ( 2 ) .

هامش
. ( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 99 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 89 .