1147 - مفتاح
[ من يجوز مكاتبته ]
يجزي في هذا العقد الشروط السائغة دون الفاسدة ، كما في سائر العقود كذا يستفاد من الاخبار . ولا يدخل الحمل في كتابة أمه وان قصده ، لان الصغير لا يكاتب .
ولو حملت بعد الكتابة بمملوك كان في حكمها ، لأنه من جملة كسبها وللنصوص .
وفي جواز كتابة مملوك اليتيم مع الغبطة قولان : أشهرهما الجواز ، وكذا كتابة الكافر والمبعض والحصة من المشترك ، وقيل : ان أذن الشريك جاز ، أما لو كان بعضه حرا جاز قولا واحدا ، كما يستفاد من بعض الأخبار .
1148 - مفتاح
[ حكم مال المكاتب ]
المكاتب بين الرق والعتق ، فليس له الاستقلال بالتصرف في ماله الا بما يتعلق بالاكتساب ، لبقاء رقيته بعد ، ولا لسيده التصرف فيه الا بما يتعلق بالاستيفاء ، لزوال سلطنته عنه ، وهو كالحر في معظم التصرفات ، لان الغرض من الكتابة تحصيل العتق ، وانما يتم بإطلاق التصرف في وجوه الاكتساب ، ولكن يتوخى ما فيه الغبطة من معاوضاته ، فيبيع بالحال لا بالمؤجل ، الا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن ويؤخر الزيادة خاصة ، ولسقوط أحكام الرقية يسقط نفقته عن مولاه ويتعلق بكسبه ، وكذا يسقط فطرته عنه إذا كان مطلقا ، لتبعيتها للنفقة وعن نفسه أيضا ، الا أن يتحرر منه شيء فيجب بنسبة الحرية ، أما
مفاتيح الشرائع — صفحة 243
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٤٣