تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

المشروط فقيل : فطرته على مولاه لإطلاق الرق عليه ، خلافا للقاضي لتبعية النفقة ، وهو قوي . وفي الصحيح « الفطرة عليه » ( 1 ) من غير فرق بين القسمين . ولا يكفر بالعتق والإطعام الا بإذن المولى ، وقيل : مطلقا . 1149 - مفتاح [ عدم بطلان الكتابة بموت المولى ] لا تبطل الكتابة بموت المولى ، فينتقل الحق إلى وارثه . ويبطل بموت المكاتب ان كان مشروطا ، كما في الصحاح المستفيضة ، لفوات موضوعها الذي هو الرقية ، وتعذر غايتها التي هي العتق ، وكذلك ان كان مطلقا ولم يؤد شيئا . أما لو أدى شيئا وكان له مال ، تحرر منه بحسابه ويبطل في الباقي ، ويحرر أولاده بقدر حريته ، ويؤدي ورثته البقية من قدر ما فيه حريته من تركته على المشهور ، كما في الصحيح وغيره ، لاشتراك ماله بين وارثه وبين مولاه ، ومن أصل التركة عند الإسكافي للصحاح المستفيضة ، وحملت على نصيب الوارث جمعا ، وفيه مخالفة للظاهر . وان لم يكن له مال سعى أولاده فيما بقي ، ومع الأداء ينعتق الأولاد تاما ، وهل للمولى إجبارهم على الأداء في الصورتين وجهان .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 102 .