تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

1143 - مفتاح [ انعتاق المدبر من الثلث ] المدبر ينعتق بموت مولاه من الثلث ، كما في الصحيح السابق ، فإن لم يف به فبقدره . وان كانوا جماعة عتق منهم من يحتمله الثلث ، وبدئ بالأول فالأول ، ولو جهل الترتيب استخرج بالقرعة . والدين مقدم عليه على المشهور ، فان استوعب التركة بطل التدبير ، وكذا الوصايا الواجبة ، والعطايا المنجزة ، والمقدمة عليه لفظا . وقال الشيخ : ان تقدم التدبير على الدين تقدم عليه ، وفي الصحيحين « ان كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره » ( 1 ) والوجه فيه أنه في الصحة يؤمل قضاء دينه بغيره ما يحصل بعد بخلافه في المرض . وهو أعم من المدعى . وإذا دبر البعض قيل : لم ينعتق عليه الباقي ، ولم يكلف شراء حصة الشريك ، خلافا للسيد فيهما ، وكذا لو دبره أجمع ثم رجع في بعضه . 1144 - مفتاح [ حكم الإباق والارتداد في المدبر ] يبطل التدبير بالإباق ، بلا خلاف يعرف للنصين . بخلاف الارتداد للأصل وعدم حجية القياس ، نعم ان التحق بدار الحرب بطل لأنه إباق ، وإبطال الإسكافي إياه بأحد الأمرين شاذ . ولو جعل خدمته لغيره ، وعلق تدبيره على موت المخدوم ، لم يبطل بإباقه للأصل والصحيح .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 79 ح 1 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 239 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي