1137 - مفتاح [ ما يشترط في صحة العتق ] يشترط في صحة العتق أهلية التصرف ، والقصد كما يستفاد من الاخبار ، وفي حصول الثواب والتقرب به إلى اللَّه ، بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة ، منها « لا عتق الا لوجه اللَّه » ( 1 ) . وللشيخ قول بجواز عتق من بلغ عشرا للخبر ، وهو قوي . وعبارته الصريحة التحرير إجماعا ، سواء أتى بالماضي أو الجملة الاسمية وفي الإعتاق قولان : والأصح وقوعه به أيضا ، لدلالته عليه لغة وعرفا وشرعا ، بل استعماله فيه أكثر من التحرير ، كما يستفاد من الاخبار . أما غيرهما من الكنايات فلا ، ولا الإشارة ولا الكتابة إلا مع العجز عن النطق كما في الصحيح ( 2 ) . والمشهور اشتراط تجريده عن الشرط والوصف ، خلافا للإسكافي والقاضي وفي الصحيح ما يؤيدهما ، وحملوه على محمل بعيد ، ودعوى الإجماع على هذا الاشتراط ممنوع . أما لو شرط على المملوك شرطا سائغا جاز بلا خلاف ، لأنه عتق وشرط لا عتق معلق على شرط ، مع عموم « المؤمنون عند شروطهم » وللنصوص المستفيضة ولو لم يف بالشرط لم يعد في الرق ، كما يشعر به في الصحيح الآتي ، قيل : ويستقر في ذمته . فلو شرط أن يخدم مدة معينة وأبق تلك المدة ، فللمعتق أو وارثه إلزامه بأجرة المثل ، خلافا للنهاية . أما استخدامه فلا ، وفي الصحيح « في رجل أعتق
مفاتيح الشرائع — صفحة 232
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٣٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 50 .