1134 - مفتاح
[ حكم ما لو نسي الوصي بعض وجوه الوصية ]
إذا أوصى لوجوه فنسي الوصي بعضها ، صرف في وجوه البر على المشهور للنص ، خلافا للحلي فأرجعه إلى الوارث لامتناع القيام بها ، وهو ضعيف ، لخروجه عنهم فلا يعود إليهم إلا بدليل ، ولوجوب العمل بالوصية وتحريم التبديل ، فتصرف في مصرف المجهول ، ولأنه عمل بها مهما أمكن لإرادته القربة ، فإذا فات الخصوص بقي العموم ، فالعمل على المشهور .
1135 - مفتاح
[ طريق ثبوت الوصية بالمال ]
يثبت الوصية بالمال بشاهدين مسلمين عدلين ، ومع الضرورة يقبل شهادة أهل الذمة خاصة ، كما في الآية والرواية . ودعوى نسخها لم يثبت ، وهل يشترط قبولها بالسفر كما في الآية ؟ أم يجري ذلك مجرى الغالب ؟ الأصح الثاني كما يستفاد من الموثق . والعلامة أوجب تحليفهما بعد صلاة العصر بصورة الآية لعدم ظهور المسقط ، وليس بذلك البعد .
ويقبل شهادة واحد مع اليمين كما في النصوص ، وشاهد وامرأتين كما في الآية ، وشهادة الواحدة في ربع ما شهدت به ، واثنتين في النصف ، والثلث في ثلاثة الأرباع ، والأربع في الجميع كما في النصوص ، ولا خلاف في شيء من ذلك .
ويجب العمل بما رسمه الموصى إذا لم يكن منافيا للشرع ، للأمر به في
مفاتيح الشرائع — صفحة 230
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٣٠