تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

جارية وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها ؟ قال : لا » ( 1 ) . ولو شرط إعادته في الرق ان خالف الشرط ، ففي صحتهما وبطلانهما وصحة العتق خاصة أقوال . وفي الموثق « عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه أن هو أغارها أن يرده إلى الرق . قال : له شرطه » ( 2 ) ، وهل يعتبر قبول المملوك للشرط السائغ ؟ أقوال : ثالثها نعم ان كان مالا ، ولا ان كان خدمة . وفي اشتراط تعيين المعتق خلاف ، والأصح العدم كما عليه الأكثر ، للأصل وللنصوص المستفيضة ، فلو قال : أحد عبيدي حر ، يرجع إليه في التعيين ، ولو مات قبله قيل : عينه الوارث ، وقيل : يقرع كما في النصوص ، وهو أولى . وهل يمنع الدين العتق ؟ ففي الخبر « في رجل أعتق عبدا له وعليه دين قال : دينه عليه ولم يزده العتق الأخير » ( 3 ) الا أنه مضى في الصحيح « إذا مات ولم يترك ما أحاط بدينه بطل عتقه ، لأنه أعتق مالا يملك » ( 4 ) . 1138 - مفتاح [ حكم تسري العتق في انعتاق البعض ] من أعتق شقصا من مملوك سرى العتق فيه كله ، كما في الخبرين « هو حر كله ليس للَّه شريك » ( 5 ) ، فإن كان له فيه شريك قوم عليه ان كان موسرا ، وسعى العبد

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 14 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 15 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 56 .
( 4 ) وسائل الشيعة 16 / 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة 16 / 63 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 233 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي