وقوعا متساويا ولا قرينة ، فللورثة الخيار في التعيين . والعرف مقدم على اللغة ، إلا مع قرينة خلافه ، فالجفن والحلية داخلان في السيف ، وهو منصوص أيضا . أما الثياب والمتاع فلا يدخل في الصندوق ، والسفينة والجراب ، الا مع القرينة ، خلافا للمشهور فأطلقوا دخولها ، تعويلا على بعض الأخبار ، وحمله على القرينة أولى . وإطلاق الوصية لجماعة يقتضي التسوية بينهم بلا خلاف ، الا فيما لو أوصى لأعمامه وأخواله ، فإن الشيخ قال : للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث للصحيح ( 1 ) ، وحمل في المشهور على ما إذا أوصى على كتاب اللَّه ، وهو حسن . وقد مضى تفسير بعض الألفاظ في مباحث الوقف ، وقد دون الفقهاء في الوصايا المبهمة مسائل فرضوها ، وأما نحن فتقتصر على هذه الضوابط . 1131 - مفتاح [ صحة الوصية بالمنافع ] يصح الوصية بالحمل ، وبما تحمله المملوكة والدابة والشجرة ، وبخدمة العبد وثمرة البستان وسكنى الدار ، وبغيرها من المنافع مدة معينة ، فيقوم المنفعة فإن خرجت من الثلث ، والا وقف الزائد على الإجازة . وقيل : المحسوب من الثلث ليس نفس المنافع المتجددة ، لعدم ملكيتها للموصي بل التفاوت بين القيمتين للعين ، منتفعا بها ومسلوبة المنافع . وتصرف الورثة في الرقبة لا يبطل حق الموصى له من المنافع والنفقة على الورثة ، لأنها تابعة للملك . وفي الوصية بالمنفعة مؤبدا إشكال وأقوال .
مفاتيح الشرائع — صفحة 227
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٢٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 454 .